القاضي ابن البراج
414
المهذب
" كتاب الكفارات " الكفارات على ضروب : منها كفارة اليمين ومنها كفارة نقض النذور والعهود ( 1 ) ومنها : كفارة الحلف بالبراءة من الله تعالى أو رسوله أو أحد الأئمة ( عليهم السلام ) . ومنها كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا ومنها كفارة من أفطر بعد الزوال في يوم يقضيه عن يوم من شهر رمضان . ومنها كفارة قتل العمد ومنها كفارة قتل الخطأ ومنها كفارة وطء الزوجة أو الأمة في الحيض ، ومنها كفارة العجز عن صيام شهرين ؟ ومنها : كفارة من تزوج امرأة وهي في العدة ؟ ومنها : كفارة من نام عن صلاة العشاء الأخيرة حتى صار نصف الليل ومنها كفارة من ترك صلاة الكسوف ؟ ومنها : كفارة النظر إلى المصلوب بعد ثلاثة أيام ومنها : كفارة من شق ثوبه في موت ولده أو أخيه ؟ ومنها كفارة لطم المرأة وجهها في مصاب أو خدشة أو جزها لشعرها في ذلك . ومنها : كفارة قتل السيد مملوكه أو كفارة ضربه له بما يزيده على الحد . " باب كفارة اليمين " كفارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ؟ وهذه الكفارات واجبة على وجه التخيير دون الترتيب ، والحانث مخير في أي شئ منها فعل كان مجزيا وإذا أراد عتق الرقبة فينبغي أن يعتق من يكون على ظاهر الإسلام أو من يكون بحكم ذلك ذكرا كان : أو أنثى : صغيرا كان : أو كبيرا ؟ ولا يجوز له عتق مدبر إلا بعد أن ينقض تدبيره ؟ ولا يجوز له أيضا أن يعتق مكاتبا قد أدى شيئا من مكاتبته .
--> ( 1 ) زاد هنا في هامش نسخة ( ب ) " ومنها كفارة الظهار ومنها كفارة الإيلاء "